تسعى شركة بلوم مال المالية إلى تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في جميع أعمالها. تهدف هذه السياسة إلى توضيح الإطار التنظيمي لإدارة أي حالات تعارض مصالح محتملة أو قائمة، بما يحفظ حقوق الشركة وأصحاب المصالح ويضمن الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
الباب الأول — الأحكام العامة
المادة (1) — التسمية وسريان المفعول
-
١.
تُعرف هذه السياسة باسم "سياسة تضارب المصالح لشركة بلوم مال المالية" وتُعد جزءًا من اللوائح الداخلية للشركة.
-
٢.
تسري على جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة، اللجان، الإدارة التنفيذية، كبار الملاك، الموظفين، الموردين، المتعاقدين، والمقاولين، وتكمل أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
المادة (2) — التعريفات
-
١.
الشركة: شركة بلوم مال المالية.
-
٢.
المجلس: مجلس إدارة الشركة.
-
٣.
الإدارة التنفيذية: الرئيس التنفيذي وبقية أعضاء الإدارة التنفيذية.
-
٤.
الأطراف ذوو العلاقة: ملاك الشركة، أعضاء المجلس، كبار التنفيذيين، وأي منشآت مملوكة أو مُدارة من قبلهم أو أقاربهم.
-
٥.
تعارض المصالح: أي حالة يكون فيها للشخص مصلحة تؤثر على موضوعية قراراته أو تحقق مكاسب شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
-
٦.
الأشخاص المعنيون: جميع أعضاء المجلس، الإدارة التنفيذية، الموظفين، الموردين، المتعاقدين، والمقاولين.
الباب الثاني — الإشراف والمسؤوليات
المادة (3) — المبادئ العامة
-
١.
لجنة المراجعة مسؤولة عن متابعة تطبيق السياسة ومراجعة أي حالات محتملة لتعارض المصالح، وتقديم توصياتها لمجلس الإدارة.
-
٢.
مجلس الإدارة مسؤول عن ضمان التزام الجميع بهذه السياسة.
-
٣.
الإدارة التنفيذية مسؤولة عن توعية الموظفين وتطبيق الإجراءات اللازمة والإبلاغ عن أي مخالفات.
-
٤.
يمنع استغلال أصول الشركة أو معلوماتها لتحقيق مكاسب شخصية.
-
٥.
يُحظر قبول الهدايا أو أي منافع قد تؤثر على حيادية القرارات أو إفشاء المعلومات السرية دون تفويض.
المادة (4) — التزامات الأشخاص المعنيين
-
١.
الالتزام الكامل بأحكام هذه السياسة واللوائح المعمول بها.
-
٢.
الإفصاح الفوري كتابةً عن أي حالة تعارض مصالح قائمة أو محتملة للجهة الإدارية الأعلى أو لجنة المراجعة.
-
٣.
الامتناع عن التصويت أو اتخاذ أي قرار مرتبط بمصلحة شخصية دون تفويض صريح.
-
٤.
الحفاظ على سرية معلومات الشركة وعدم استخدامها لأي غرض شخصي أو لصالح طرف ثالث.
الباب الثالث — إدارة حالات تضارب المصالح
المادة (5) — تحديد الحالات
تشمل أمثلة الحالات:
-
•
استغلال المنصب أو المعلومات لتحقيق منافع شخصية.
-
•
إنشاء شركات أو مشاريع تنافس نشاط الشركة.
-
•
اتخاذ قرارات أو إبرام معاملات لمصلحة جهة يمتلك فيها الشخص مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
-
•
تأثير الأنشطة التجارية للموردين أو المنافسين على حيادية الأداء الوظيفي.
-
•
تلقي مزايا شخصية بسبب المنصب أو الوظيفة.
المادة (6) — الإفصاح
-
١.
يجب على جميع الأشخاص المعنيين تعبئة نموذج إفصاح عند بدء العلاقة مع الشركة وتحديثه عند أي تغييرات جوهرية.
-
٢.
تحال الإفصاحات إلى الإدارة القانونية أو لجنة المراجعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
-
٣.
جميع الإفصاحات توثق في سجل خاص ويُحتفظ بها للرجوع إليها عند الحاجة.
الباب الرابع — تعارض المصالح مع الأطراف ذات العلاقة
المادة (7) — كبار المساهمين
-
١.
تخضع جميع المعاملات مع كبار المساهمين لنفس الضوابط والشفافية المطبقة على باقي الأطراف.
-
٢.
يُمنع أعضاء المجلس ذوي المصلحة من التصويت على أي قرار يتعلق بهذه المعاملات.
المادة (8) — أعضاء المجلس واللجان
-
١.
يُحظر على أعضاء المجلس استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.
-
٢.
يجب الإفصاح عن أي مصلحة قد تؤثر على حيادية القرار.
-
٣.
يُحظر الاشتراك في أي نشاط منافس دون موافقة الجمعية العامة وفق نظام الشركات.
المادة (9) — الإدارة التنفيذية والموظفون
-
١.
يُحظر على الموظفين المشاركة في أي نشاط تجاري يتعارض مع مصالح الشركة.
-
٢.
يجب الإفصاح عن أي صلة قرابة أو مصلحة قد تؤثر على نزاهة أعمالهم.
-
٣.
المخالفون يخضعون لإجراءات تأديبية وفق الأنظمة الداخلية للشركة.
الباب الخامس — الإفصاح والشفافية
المادة (10) — الإفصاح للجمهور
تلتزم الشركة بالإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح جوهرية عبر الموقع الإلكتروني، بما يشمل:
-
•
الصناديق الاستثمارية المستضافة.
-
•
العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة.
-
•
الرسوم والعمولات التي تحصل عليها الشركة.
يتم تحديث الإفصاحات بشكل دوري لضمان الامتثال.
المادة (11) — مراجعة الإفصاحات
-
١.
مراجعة الإفصاحات نصف سنويًا لضمان دقتها.
-
٢.
توثيق كافة الإفصاحات والتحديثات ونشر المعلومات الضرورية عبر القنوات الرسمية.
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة (12) — العقوبات
-
١.
أي انتهاك لهذه السياسة يُعتبر مخالفة تُعرض المخالف لإجراءات تأديبية وفق الأنظمة واللوائح الداخلية.
-
٢.
تُرفع المخالفات إلى لجنة المراجعة لاتخاذ القرار المناسب.
المادة (13) — مراجعة وتحديث السياسة
-
١.
لجنة المراجعة مسؤولة عن مراجعة السياسة سنويًا لضمان التوافق مع أي تحديثات تنظيمية.
-
٢.
أي تعديل في السياسة يتطلب موافقة مجلس الإدارة.